الشهيد الثاني
37
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الفصل للثاني - إنما تستحب زكاة التجارة مع ) مضي ( الحول ) السابق ، ( وقيام رأس المال فصاعدا ) طول الحول ( 1 ) ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول ( 2 ) فلا زكاة ، ( ونصاب المالية ) وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا ( 3 ) وإلا فنصاب أصله ( 4 ) وإن نقص بالآخر ( 5 ) وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط ( 6 ) وهو قوي ، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان ، ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال ( 7 ) ، ويعتبر بلوغ حصة العالم نصابا في ثبوتها عليه ( 8 ) وحيث تجتمع الشرائط ( فيخرج ربع عشر القيمة ) كالنقدين ( 9 ) .